jordanfamilycare@gmail.com

 
 

الجمعية الأردنية للعناية بالأسرة الخيرية

للجمعية الأردنية للعناية بالأسرة الخيرية

 الباب الأول

الاسم والمركز والغايات

المادة الأولى: في 1/2/2003 اسس الموقعون على هذا النظام الأساسي ومن ينضم إليهم بمدينة عمان محافظة العاصمة جمعية بإسم

الجمعية الأردنية للعناية بالأسرة الخيرية

مركز اعمالها ، عنوانها الشميساني، منطقة أعمالها الأردن

 

المادة الثانية: غايات الجمعية:

من أجل الحفاظ على تماسك وسلامة الأسرة الأردنية تعمل الجمعية لتحقيق الغايات التالية:

أ- التعاون مع الجهات الحكومية في الأعمال التي تخص قضايا الأسرة.

ب- إجراء البحوث المتخصصة بقضايا الأسرة بقصد تطوير سياساتها.

ج- إعداد وتنفيذ برامج زيادة الوعي الأسري في مجال التوعية الصحية- الاجتماعية- الثقافية- والقانونية ودعم حقوق قضايا المرأة وحقوق الطفل.

د- محاولة المساعدة مادياً ومعنوياً للفئات المتضررة من العنف الأسري والاعتداءات الجنسية، وذلك بمتابعة قضاياهم القانونية والإدارية والاجتماعية.

هـ- مساعدة الأسر الفقيرة على التدريب في مجال الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والتجميل وأية مهنة تساعد في رفع مستوى الاسر الفقيرة بالتعاون مع أي جهة تخدم المصلحة العامة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.

 

 

الباب الثاني

العضوية

المادة الرابعة: اسماء المؤسسين:

1- د. بركات عطوي ابراهيم عوجان

2- السيد/ مأمون ابراهيم حسن خاطر

3- السيد / محمد ضياء الدين مصطفى الدويري

4- د. خالد عبد الرحمن خالد العطيات

5- د. خليل صالح خليل أبو عورة

6- المحامية إيلات فوزي عبد الكريم القدومي

7- د. سمير عيسى خليل مبيضين

8- د. محمد غازي القماز

9- السيد/ عادل جمعة أحمد محيسن

10- السيدة / منيرة حسن فرج

11- د. عوني عادل مهيار

12- السيدة / فاتنة اسحق الحياري

13- السيد / عماد محمد نهار الشخاترة

14- السيدة / سميرة عدنان أسعد عوض

15- السيد / حمدي على متروك شديفات

16- الاستاذ / حسن عبد القادر صالح عساف

17 المحامي / محمد فوزي محمود عوجان

18- الآنسة / سهى سامي كمال شبلي

19- السيد / هاني محمد الخشمان

20- د. نوال إبراهيم علي كريشان

 

 

المادة الخامسة: شروط العضوية:

أ- يحق لكل مواطن أو مواطنة أكمل أو اكملت 21 سنة من عمره أو من عمرها أن تنتسب إلى الجمعية كعضو عامل على أن يحوز على الشروط التالية:

1- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية الكاملة.

2- أن يكون ذا أخلاق حميدة، حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون قد حصل على تزكية عضوين من الأعضاء العاملين أو عضو من أعضاء هيئة إدارة الجمعية.

4- أن يكون قد وافق على نظام الجمعية الأساسي كتابة.

ب- تقدم طلبات الانتساب على النموذج الذي تعده هيئة الإدارة التي تقرر قبول الطلب أو رفضه ويحق لطالب الانتساب الاعتراض على قرار الرفض لدى وزير التنمية الاجتماعية خلال شهر من تاريخ إبلاغه القرار،وللوزير بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسباً، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً.

ج- يجوز لهيئة إدارة الجمعية قبول أعضاء شرف وأعضاء منتسبين مؤازرين في الجمعية للمدة التي تراها مناسبة على الأسسس التي تقررها، وعلى أنه لا يحق لهؤلاء الأعضاء التصويت في الانتخابات أو الترشيح لانتخاب الوظائف الإدارية في الجمعية.

المادة السادسة: تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ (12) دينار يؤدى سنوياً، أو على أقساط شهرية، بناء على طلب العضو وموافقة هيئة الإدارة، ويجب في جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوي كله قبل نهاية سنة الجمعية المالية بشهر واحد على الأقل، وإذا انتسب احد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الإشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة.

 

المادة السابعة: 1- زوال العضوية في الحالات التالية:

أ- الإنسحاب ما لم يكن العضو قد تعهد بأن يظل منتسباً للجمعية لمدة معينة.

ب- الوفاة.

ج- فقدان أحد شروط العضوية.

د- الفصل.

هـ- التأخير عن أداء الاشتراك موعد استحقاقه لمدة سنة بشرط إخطاره باستحقاق الاشتراك بكتاب مسجل خلال الشهر التالي لآخر دفعة أداها، وتصدر هيئة الإدارة بأغلبية الأصوات قرار بزوال العضوية.

2- فصل الأعضاء: يفصل العضو بقرار تتخذه أغلبية أعضاء هيئة الإدارة في الحالتين التاليتين:

أ- إذا أدى عملاً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً.

ب- إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.

 

المادة الثامنة: إعادة العضوية:

1- يجوز لهيئة الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه اشتراكاً في سنة ما، إذا أدى المبلغ المستحق عليه.

2-لا يجوز للعضو الذي زلت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفي الحق في استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.

 

 

 

الباب الثالث

موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف بها

المادة التاسعة: تتكون ايرادات الجمعية من:-

أ- إشتراكات الأعضاء

ب- التبرعات والهبات

ج- إيرادات الحفلات

د- الوصايا

هـ- أية موارد أخرى توافق عليها هيئة الإدارة

المادة العاشرة: أ- تبدأ سنة الجمعية من 1/1 وتنتهي في 31/12 من كل سنة ميلادية.

ب- تودع أموال الجمعية في المصرف الدي تعينه هيئة الإدارة على أن لا يحتفظ أمين الصندوق إلا بمبلغ (100 دينار) للمصروفات النثرية.

ج- يشترط لسحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف أن يوقع على الحوالة المالية كل من رئيس الجمعية ومن ينوب عنه، مع أمين الصندوق.

د- لا يجوز انفاق أي مبلغ من أموال الجمعية إلا لتحقيق أي غرض من أغراضها ولا يجوز انفاقه في غير ذلك.

هـ- تحتفظ الجمعية في مركزها بدفاتر للحسابات وفقاً لأصول مسك الدفاتر.

و- يجب أن تدقق سنوياً حسابات الجمعية من قبل مدقق حسابات قانوني، على أن يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء سنة الجمعية المالية.

 

 

الباب الرابع

الهيئات التي تمثل الجمعية

(الهيئة العامة)

المادة الحادية عشر: تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام، ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل.

المادة الثانية عشر: يجب عدم دعوة الهيئة العامة للاجتماع مرة كل سنة على الأقل خلال شهر واحد من تاريخ الانتهاء من تدقيق حسابات الجمعية، ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي كلما اقتضت الضرورة ذلك.

المادة الثالثة عشر: تدعو هيئة الإدارة الهيئة العامة للاجتماعات في مركز الجمعية بإشعار ترسله إلى جميع الأعضاء الذين لهم الحق في الحضور.

ويكون ذلك قبل تاريخ الاجتماع باسبوعين على الأقل ويرفق بهذا الإشعار جدول اعمال الاجتماع وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماعات الهيئة العامة، ويجوز لخمس الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الهيئة العامة أن يرسلوا طلباً كتابياً إلى هيئة الإدارة بدعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك، إذا لم تستجب هيئة الإدارة لمثل هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً فيحق لخمس الأعضاء التقدم إلى معالي وزير التنمية الاجتماعية بطلب عقد الاجتماع المذكور، وللوزير بعد التحقيق إتخاذ ما يراه مناسباً، ويكون قراره في هذا الشأن قطعياً.

المادة الرابعة عشر: لكل عضو الحق في أن ينيب كتابة عضواً آخر يمثله في حضور اجتماع الهيئة العامة ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد.

المادة الخامسة عشر: يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس هيئة الإدارة، فإن غاب يرأس الهيئة نائب الرئيس، وإذا غاب نائب الرئيس تنتخب الهيئة العامة من بين أعضاء هيئة الإدارة رئيساً لذلك الاجتماع.

المادة السادسة عشر: يكون إجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضره 01% بالمائة من الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناء على الدعوى الأولى يكون اجتماع الهيئة العامة الذي يعقد بدعوة ثانية خلال 14 يوماً التالية قانونياً بحيث لا يقل العدد عن عشرة.

المادة السابعة عشر: لا يحق للهيئة العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال.

المادة الثامنة عشر: تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي بالأمور التالية:

أ- التصديق على الحساب الختامي للجمعية.

ب- تقرير مدقق الحسابات.

ج- إقراد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.

د- تقرير هيئة الإدارة عن اعمال الجمعية وحالتها خلال العام المنصرم ويجب أن يتضمن هذا التقرير استعراض حالة العضوية.

هـ- انتخاب أعضاء هيئة الإدارة بطريق الاقتراع السري على أن لا يتعارض ذلك مع نص المادة الثانية والعشرون من هذا النظام.

و- تعيين مدقق حسابات من غير أعضاء هيئة الإدارة.

ز- إقرار إنشاء فرع أو فروع الجمعية.

ح- تحديد ماهية المصاريف وقيمتها التي يجوز للعضو استردادها والتي تحملها العضو خلال قيامه بشؤون الجمعية.

ط- أية مسائل أخرى تعرضها هيئة الإدارة.

تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة برفع الأيدي باستثناء ما ورد في الفقرة (هـ)من المادة الثامنة عشر من هذا النظام.

المادة التاسعة عشر: تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة فيما يختص بتعديل النظام الأساسي وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في الأحوال التالية:

أ- تعديل نظام الجمعية الأساسي فيما يتعلق بأغراضها وغاياتها.

ب- حل الجمعية.

ج- عزل أعضاء هيئة الإدارة.

المادة العشرون: لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك بالتصويت إذا كان موضوع القرار المعروض هو ابرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو انهاء دعوى بينه وبين الجمعية، وكذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا انتخاب هيئة الإدارة وغيرها من الهيئات أو اللجان المتصلة بالجمعية.

المادة الحادية والعشرون: تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء الجمعية الذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين بأنفسهم أو بالانابة كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها.

 

الهيئة الإدارية

المادة الثانية والعشرون: تدير الجمعية هيئة إدارة عدد أعضائها سبعة تنتخبهم الهيئة العامة مدة عضوية أعضاء هيئة الإدارة 3 سنوات (على أن لا تتجاوز ثلاث سنوات) ويجوز إعادة انتخابهم.

المادة الثالثة والعشرون: يشترط في عضو الإدارة بالإضافة إلى الشروط المترتب توفرها في أعضاء الجمعية ما يلي:

أ- أن لا يقل عمره عن  واحد  وعشرين عاماً.

ب- أن يكون ذا نشاط ملحوظ يتصل بالغايات والأغراض التي أنشئت من أجلها الجمعية.

المادة الرابعة والعشرون: لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة الإدارة والعمل للجمعية بأجر إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية وتوافق عليه وزارة التنمية الاجتماعية.

المادة الخامسة والعشرون: تمثل هيئة الإدارة الجمعية لدى كافة الهيئات الحكومية والأهلية والقضائية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

المادة السادسة والعشرون: عندما يخلو منصب هيئة الإدارة خلال مدة ولاية تلك الهيئة، يصبح الشخص الشخص الذي نال أكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في الاجتماع الانتخابي السابق عضواً في هيئة الإدارة بدلاً من العضو الذي خلى منصبة، وإذا لم يكن هناك شخص من هذا القبيل تجتمع الهيئة العامة لانتخاب عضو يشغل العضوية الشاغرة ويبقى أعضاء هيئة الإدارة المنتخبون بمقتضى هذه المادة في مراكزهم إلى حين حلول موعد انتخابات هيئة الإدارة وفقاً لهذا النظام.

المادرة السابعة والعشرون: تشمل صلاحيات هيئة الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون الجمعية وعلى وجه التحديد ما يلي:

أ- إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية.

ب- تنظيم اجتماعات الهيئة العامة.

ج- اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة.

د- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية الحالية ومراجعة تقرير مدقق الحسابات.

هـ- إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير عليها مستخدموا الجمعية.

و- تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم وعزلهم.

المادة الثامنة والعشرون: تعقد هيئة الإدارة اجتماعاً مرة في كل (30 ثلاثين) يوماً للنظر في شؤون الجمعية وتكون الاجتماعات قانونية بحضور (51%) من الأعضاء.

تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

المادة التاسعة والعشرون: تنتخب هيئة الإدارة في اول اجتماع بعد اجتماع الهيئة العامة رئيساً من بين أعضائها كما تنتخب أيضاً نائباً للرئيس وأميناً للصندوق وأميناً للسر في الاجتماع ذاته.

المادة الثلاثون: أ- لا يجوز لعضو هيئة الإدارة التخلف عن حضور جلستها إلا بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة.

ب- كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مقبول يعتبر منفصلاً من عضوية هيئة الإدارة.

المادة الحادية والثلاثون: يجوز لهيئة الإداارة تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة نشاط الجمعية في ميادين معينة.

المادة الثانية والثلاثون: تتضمن صلاحيات الرئيس ما يلي:

1- ترؤس الهيئة الإدارية والهيئة العامة.

2- تمثيل الجمعية لدى السلطات الرسمية العامة.

3- الإشراف على كافة أعمال الجمعية واللجان المنبثقة عنها في حالة غياب الرئيس او اعتذاره يقوم نائب الرئيس مقامه.

المادة الثالثة والثلاثون: تتضمن صلاحيات أمين السر ما يلي:

1- حفظ سجلات الجمعية وإجراء مخابراتها.

2- تدوين وقائع جلسات الهيئة الإدارية والهيئة العامة.

3- القيام بأعمال أمين الصندوق عند غيابه.

المادة الرابعة والثلاثون: تتضمن صلاحيات امين صندوق الجمعية ما يلي:

أ- استلام المبالغ المالية التي ترد إلى الجمعية بإيصالات مختومة بخاتم الجميعة موقعة منه وايداع تلك المبالغ في المصرف الذي تقرره هيئة الإدارة.

ب- تنفيذ قرارات هيئة الإدارة فيما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية ويوقع من الرئيس التعهدات التي ترتبط بهذا، ويقدم حساباً شهرياً عن حالة الجمعية المالية إلى هيئة الإدارة.

ج- حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات الإدارية المختصة.

د- لا يجوز أن ينفق او يتصرف بأموال الجمعية إلا حسبما تقرره هيئة الإدارة.

 

الباب الخامس

حل الجمعية

المادة الخامسة والثلاثون:

أ- تحل الجمعية بقرار تتخذه الهيئة العامة على أن لا تقل الأصوات المؤيدة للحل عن ثلثي أعضاء الجمعية الذين يحق لهم التصويت.

ب- إذا حلت الجمعية لأي سبب من الأسباب تؤول أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية جميع الإلتزامات إلى وزارة التنمية الاجتماعية.

 

الباب السادس

أحكام عامة

المادة السادسة  والثلاثون: يجوز للجمعية ان تنتسب إلى اتحاد أو أن تندمج أو تتحد مع جمعية أو هيئة اجتماعية مسجلة أخرى أو أكثر وفقاً لأحكام المادتين 8 و 9 من قانون الجمعيات والهئيات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله.

المادة السابعة والثلاثون: يحق للجمعية امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها الحق في بيع ورهن وتأجير أياً منها بقرار تتخذه الهيئة العامة ويوفق عليه الوزير ويكون قرار الوزير قطعياً.

 

Home

jordanfamilycare@gmail.com